شرح السنة — ج 2
البغوي • الحديث • ج2 ص68
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
ففيه دليل على أن اغتسال الجنب في الماء القليل الراكد يسلب حكمه، كالبول فيه يسلب حكمه، غير أن البول ينجسه، لأنه نجس، والغسل لا ينجسه، لأن بدن الجنب ليس بنجس، لكن يسلب طهوريته، ويستدل به من لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل.
وفيه دليل على أن الجنب إذا أدخل يده فيه ليتناول الماء لا يتغير به حكم الماء، وإن أدخل فيه ليغسلها من الجنابة يغير حكمه.
#
