شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 2

البغوي • الحديث • ج2 ص78

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

سئلت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم؟ قالت: «تغسله، فإن لم يذهب أثره، فلتغيره بشيء من صفرة».

وإذا أراد غسل النجاسة يجب أن يصب الماء على المحل النجس، فإن أورد المحل النجس على الماء، والماء أقل من القلتين ينجس الماء، ولا يطهر المحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا».

ومعقول أن ما يصب على يده من الإناء أقل مما في الإناء من الماء، ثم حكم للأقل بالتطهير إذا كان واردا، وللأكثر بخلافه إذا كان مورودا عليه النجاسة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية