شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 3

البغوي • الحديث • ج3 ص334

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

عباس، والمسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى أم سلمة، فذكرته.

وروى محمد بن إبراهيم التيمي، عن قيس بن فهد: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح، فقال: «ما هاتان الركعتان يا قيس»؟ فقلت: إني لم أكن صليت ركعتي الفجر، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم «

ففيه دليل على جواز قضاء الفوائت، فرضا كان أو تطوعا بعد الصبح، وبعد العصر.

واختلف أهل العلم فيمن صلى فرض الصبح قبل أن يصلي ركعتي الفجر، متى يقضيهما؟ روي عن ابن عمر،» أنه كان يصليهما بعد فرض الصبح "، وبه قال عطاء، وطاوس، وإليه ذهب ابن جريج،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية