شرح السنة — ج 3
البغوي • الحديث • ج3 ص335
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
والشافعي.
وقال قوم: يقضيهما بعد ارتفاع الشمس، وبه قال القاسم بن محمد، وروي عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر، فصلاهما بعد أن تطلع الشمس، وإليه ذهب الأوزاعي، وابن المبارك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال مالك: يقضيهما ضحى إلى وقت الزوال، ولا يقضيهما بعده، وهو قول للشافعي، ويحتجون بحديث غريب يروى عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس».
#
