شرح السنة — ج 4
البغوي • الحديث • ج4 ص172
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
وقال عمرو بن دينار: قال لي جابر بن زيد: أقصر بعرفة.
أما عامة الفقهاء، فلا يجوزون القصر في السفر القصير، واختلفوا في حده، قال الأوزاعي: عامة الفقهاء يقولون: مسيرة يوم تام، وبهذا نأخذ.
قال رحمه الله: وروى سالم، أن عبد الله بن عمر، كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام.
وقال محمد بن إسماعيل: سمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وأراد به ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة».
وكان ابن عمر، وابن عباس، يقصران ويفطران في أربعة برد،
#
