شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 4

البغوي • الحديث • ج4 ص174

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

ستة وأربعين ميلا بالهاشمي.

وقال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي لا يقصر إلا في مسافة ثلاثة أيام.

قال رحمه الله: ومن دخل عليه وقت الصلاة، وهو مسافر، فأقام في الوقت قبل أن صلاها، أتمها، ولو دخل الوقت، وهو مقيم، فسافر قبل أن صلاها، والوقت باق، له أن يقصر، ومن فاتته صلاة في السفر، فقضاها في الحضر، أو فاتته في الحضر، فقضاها في السفر، أتمها عند الشافعي، وعند مالك إن فاتت في السفر، فأقام، قصر، وإن فاتت في الحضر فسافر، أتم، لأنه إنما يقضي مثل الذي وجب، وهو قول آخر للشافعي.

ومسافة الفطر عند عامتهم مثل مسافة القصر.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية