شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 5

البغوي • الحديث • ج5 ص320

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

هذا حديث صحيح، أخرجه محمد، عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن الأعمش

النمرة: ضرب من الأكسية.

وقوله: «أينعت له ثمرته» أي: أدركت، يقال: ينع يينع، وأينع يونع، وينع أكثر، قال الله سبحانه وتعالى: {انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه} [الأنعام: 99]، يقال: الينع: النضج، وقيل: هو جمع اليانع، وهو المدرك.

وقوله: فهو يهدبها، أي يجنيها، يقال: هدب الثمرة يهدبها هدبا: إذا اجتناها وقطفها.

وفي الحديث دليل على أن كفن الميت من رأس المال، وإذا استغرق كفنه جميع التركة كان أحق به من الورثة، وبه قال عطاء، والزهري، وعمرو بن دينار، وقتادة، وعامة أهل العلم، قال إبراهيم: يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم بالوصية.

قال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال، وقال سفيان: أجر القبر والغسل من الكفن.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية