شرح السنة — ج 5
البغوي • الحديث • ج5 ص322
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
مسلم، عن أبي كريب، عن وكيع، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، وقال: «ولا تخمروا وجهه، ولا رأسه».
قال سفيان: وزاد إبراهيم بن أبي حرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «وخمروا وجهه، ولا تخمروا رأسه»
قوله: فوقصته، أي: صرعته، فدقت عنقه، وقيل للرجل إذا كان مائل العنق: أوقص، وأصل الوقص: الدق والكسر.
قوله: «كفنوه في ثوبيه» فيه أنه استبقى له شعار الإحرام من كشف الرأس، واجتناب الطيب، ولم يزده ثوبا ثالثا تكرمة له، كما استبقى للشهداء شعار الجهاد، فلم يغسلوا ودفنوا بدمائهم.
وفيه دليل على أن حرم الرجل في رأسه دون وجهه.
واختلف أهل العلم، في أن المحرم إذا مات هل ينقطع حكم إحرامه؟، فذهب بعضهم إلى أنه لا ينقطع حكم إحرامه حتى لا يجوز تخمير رأسه،
#
