شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 5

البغوي • الحديث • ج5 ص323

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

ولا أن يقرب منه الطيب، وهو قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وذهب جماعة إلى أنه ينقطع حكمه، فيصنع به ما يصنع بسائر الموتى، يروى ذلك عن ابن عمر، وهو قول مالك وأصحاب الرأي.

وروي أن عروسا أدخلت على زوجها، فماتت من ليلتها، فقالت عائشة: «ادفنوها في ثيابها ومصبغاتها».

وفي الحديث دليل على أن المحرم إذا مات لا يؤدى عنه بقية الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية