شرح السنة — ج 5
البغوي • الحديث • ج5 ص342
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
وهذا ضعيف، لأن الاقتداء به في أفعاله واجب على الكافة ما لم يقم دليل التخصيص، ولا تجوز دعوى التخصيص ههنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه وحده، إنما صلى مع الناس.
قال الخطابي: ليس فيه مستدل، لأن النجاشي كان مسلما بين ظهراني قوم كفار، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حقه في الصلاة عليه، فأما الميت المسلم في البلد الآخر، فليس كهؤلاء، لأنه قد قضى حقه في الصلاة عليه غيره من المسلمين في بلده.
ومنها أنه يكبر على الجنازة أربعا، وهو قول أكثر أهل
#
