شرح السنة — ج 5
البغوي • الحديث • ج5 ص474
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
وفي قوله: «ترد إلى فقرائهم» دليل على المدفوع إليه إذا بان كونه غنيا يوم دفع إليه تجب الإعادة.
وفيه دليل على أن نقل الصدقة عن بلد الوجوب لا تجوز مع وجود المستحقين فيه، بل صدقة أهل كل ناحية لمستحقي تلك الناحية، واختلف فيه أهل العلم، فكره أكثرهم نقلها، واتفقوا مع الكراهية على أنه إذا نقل وأدى يسقط الفرض عنه إلا عمر بن عبد العزيز، فإنه رد صدقة حملت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان.
#
