شرح السنة — ج 5
البغوي • الحديث • ج5 ص473
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب».
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن أبي كريب، وأخرجه محمد، عن حبان، وغيره، عن عبد الله، عن زكريا
قال رحمه الله: فيه دليل على أن بتلف المال تسقط الصدقة، إذا لم يكن فرط في الأداء وقت الإمكان، لأنه قال: «صدقة أموالهم»، ودليل على أن الطفل الغني يلزمه الزكاة لقوله: «من أغنيائهم».
#
