شرح السنة — ج 5
البغوي • الحديث • ج5 ص500
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
عن مالك، وأخرجه مسلم، عن عمرو الناقد، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد
والذود: ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل، يقال: الذود إلى الذود إبل، يريد: أن القليل يضم إلى القليل، فيصير كثيرا، ولا واحد له من لفظه، يقال للواحد: بعير، كما يقال للواحدة من النساء: المرأة، ويقال: الذود للإناث دون الذكور وروى محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق».
قال رحمه الله: الوسق ستون صاعا، والصاع: خمسة أرطال وثلث، فكل وسق مائة وستون منا، وجملة الأوسق الخمسة ثمان مائة من
#
