شرح السنة — ج 5
البغوي • الحديث • ج5 ص285
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لسعد: «أوص بالعشر»، قال: فما زلت أناقصه، حتى قال: «أوص بالثلث والثلث كثير».
وقال علي: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، فمن أوصى بالثلث، فلم يترك.
قال الحسن البصري: يوصي بالسدس أو الخمس أو الربع.
وقال الشعبي: إنما كانوا يوصون بالخمس والربع.
وروي عن ابن عباس، أنه قال: الثلث والربع حيف.
وقال إسحاق بن راهويه: السنة الربع إلا أن يعرف الرجل في ماله شبها فله استغراق الثلث.
قال إبراهيم: كان السدس أحب إليهم من الثلث.
قال عمر لرجل يسأله: أوص بالعشر.
وأوصى زياد بن مطر، فقال: وصيتي: ما اتفق عليه فقهاء البصرة، فاتفقوا على الخمس؟ وقال الشافعي: إن ترك ورثته أغنياء لم يكره له أن يستوعب الثلث وإلا فالاختيار أن لا يستوعبه.
#
