شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 5

البغوي • الحديث • ج5 ص285

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لسعد: «أوص بالعشر»، قال: فما زلت أناقصه، حتى قال: «أوص بالثلث والثلث كثير».

وقال علي: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، فمن أوصى بالثلث، فلم يترك.

قال الحسن البصري: يوصي بالسدس أو الخمس أو الربع.

وقال الشعبي: إنما كانوا يوصون بالخمس والربع.

وروي عن ابن عباس، أنه قال: الثلث والربع حيف.

وقال إسحاق بن راهويه: السنة الربع إلا أن يعرف الرجل في ماله شبها فله استغراق الثلث.

قال إبراهيم: كان السدس أحب إليهم من الثلث.

قال عمر لرجل يسأله: أوص بالعشر.

وأوصى زياد بن مطر، فقال: وصيتي: ما اتفق عليه فقهاء البصرة، فاتفقوا على الخمس؟ وقال الشافعي: إن ترك ورثته أغنياء لم يكره له أن يستوعب الثلث وإلا فالاختيار أن لا يستوعبه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية