شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 6

البغوي • الحديث • ج6 ص295

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

ثلاث لا تفطر الصائم: الحجامة، والقيء، والاحتلام ".

وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم، وعبد العزيز بن محمد، وغير واحد هذا الحديث، عن زيد بن أسلم، مرسلا، لم يذكروا فيه عن أبي سعيد، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث، وعبد الله بن زيد ثقة

والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة، قال: «من استقاء عمدا، فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء، فلا قضاء عليه»، لم يختلفوا في هذا.

وقال ابن عباس، وعكرمة: الصوم مما دخل، وليس مما خرج.

واختلفوا في وجوب الكفارة على من استقاء عمدا، فذهب أكثرهم إلى أنه لا كفارة عليه، وقال عطاء: عليه الكفارة، وحكي ذلك عن الأوزاعي، وهو قول أبي ثور.

قال رحمه الله: ولو دخل جوف الصائم غبار الطريق، أو غربلة الدقيق، أو طارت ذبابة في حلقه، لا يفسد صومه قياسا على من ذرعه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية