شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 6

البغوي • الحديث • ج6 ص296

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

القيء، وكذلك لو وقع في ماء غمر، فدخل الماء جوفه، ولو استنشق، أو مضمض، فبالغ، فوصل الماء إلى موضع دماغه، أو جوفه، فسد صومه، كما لو استعط، وإن لم يبالغ، فسبق الماء إلى جوفه، لم يفسد صومه، كما لو طار الذباب في حلقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: «بالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما».

ولو صب الماء على رأسه، أو انغمس في ماء، لم يفسد صومه، وإن وجد برده في باطنه، روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش، أو من الحر.

وقال أنس: لي أبزن أتقحم فيه، وأنا صائم.

وبل ابن عمر ثوبا فألقي عليه وهو صائم.

ورخص أكثر أهل العلم في الاكتحال للصائم، قال الأعمش: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية