شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 6

البغوي • الحديث • ج6 ص21

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

والتبيع: العجل ما دام يتبع الأم إلى تمام السنة، والمأخوذ في الزكاة: الذي أتى عليه حول، والمسنة: التي أتى عليها حولان، وطعنت في الثالثة، وهي ثنية، لأنها تجذع في السنة الثانية، وتثني في الثالثة.

أما الغنم، فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغتها، ففيها شاة جذعة من الضأن، أو ثنية من المعز، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وشاة ثلاث شياه، وفي أربع مائة أربع شياه، ثم في كل مائة شاة.

وقال مالك: تجوز الجذعة من الضأن والمعز جميعا.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز منهما إلا الثنية.

قال عمر بن الخطاب لساعيه: «اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يده، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، ولا الربى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، وخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره».

والربى: التي يتبعها ولدها، فهي تربي ولدها، والماخض: الحامل، والأكولة: السمينة تعد للذبح، والغذاء: صغار السخل، جمع غذي.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية