شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 6

البغوي • الحديث • ج6 ص23

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

ويروى عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر».

وهذا قول أكثر أهل العلم، قالوا: لا زكاة في الخيل، ولا في العبد، إلا أن تكون للتجارة، فتجب في قيمتها زكاة التجارة.

يروى ذلك عن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وغيرهم.

وقال حماد بن أبي سليمان: في الخيل صدقة.

وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في الإناث منها في كل فرس دينار، وإن شئت قومتها، فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية