شرح السنة — ج 6
البغوي • الحديث • ج6 ص25
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
فهي لذلك أجر.
ورجل ربطها تغنيا وتعففا، ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ستر.
ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر».
وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، فقال: " ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره {7} ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره {8}} [الزلزلة: 7 - 8] ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، وأخرجه مسلم، عن سويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة، كلاهما عن زيد بن أسلم
قوله: «أطال لها في مرج»، أي: شدها في طولها، وهو حبل طويل يشد أحد طرفيه في آخية أو وتد، ويعلق يد الفرس في
#
