شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 6

البغوي • الحديث • ج6 ص40

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

مالك، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي.

واختلفوا في كيفية الأخذ، فقال مالك، والأوزاعي: يؤخذ بعد العصر من الزيت إذا بلغ زيتونه خمسة أوسق.

وقال أصحاب الرأي: يؤخذ من ثمره.

أما الخضراوات، فلا عشر فيها عند أكثر العلماء، وقال أبو حنيفة: يجب فيها العشر إلا الحطب، والحشيش، والقصب الفارسي، وخالفه صاحباه، فلم يوجبا فيه العشر.

وروي عن موسى بن طلحة، قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية