شرح السنة — ج 6
البغوي • الحديث • ج6 ص40
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
مالك، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي.
واختلفوا في كيفية الأخذ، فقال مالك، والأوزاعي: يؤخذ بعد العصر من الزيت إذا بلغ زيتونه خمسة أوسق.
وقال أصحاب الرأي: يؤخذ من ثمره.
أما الخضراوات، فلا عشر فيها عند أكثر العلماء، وقال أبو حنيفة: يجب فيها العشر إلا الحطب، والحشيش، والقصب الفارسي، وخالفه صاحباه، فلم يوجبا فيه العشر.
وروي عن موسى بن طلحة، قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر.
#
