شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 6

البغوي • الحديث • ج6 ص41

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

وكل ثمرة أوجبنا فيها الزكاة، فإنها تجب ببدو الصلاح، ووقت الإخراج بعد الاجتناء والجفاف.

وكل حب أوجبنا فيه العشر، فوقت وجوبه اشتداد الحب، ووقت الإخراج بعد الدياسة والتنقية، ولا حول لها، إنما الحول للمواشي والنقود، لأن نماءها لا يظهر إلا بمضي الحول.

قال مالك: الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه، أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب، أما ما لا يؤكل رطبا إنما يؤكل بعد حصاده مثل الحبوب كلها، فإنه لا يخرص، وإنما على أهله فيه الأمانة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية