شرح السنة — ج 6
البغوي • الحديث • ج6 ص53
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
قال رحمه الله: ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها إذا كانت نصابا عند تمام الحول، فيخرج منها ربع العشر.
وقال داود: زكاة التجارة غير واجبة، وهو مسبوق بالإجماع.
وينعقد الحول في مال التجارة يوم يشتريه للتجارة، فإن لم يكن رأس ماله يومئذ نصابا، فإذا تم الحول يقوم ما في يده من العروض بنقد البلد إن كان رأس ماله عرضا حين ابتدأ التجارة، وإن كان رأس ماله ناضا، فيقوم بجنسه، فإن بلغت قيمته نصابا، أخرج ربع العشر من قيمته، وإن لم تبلغ، فلا زكاة عليه حتى يتم النصاب.
#
