شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 6

البغوي • الحديث • ج6 ص55

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

وكذلك لو ملك أكثر من نصاب، ودينه لا يزيد على الفاضل عن النصاب يجب عليه الزكاة، وإن لم يكن له مال آخر، ودينه يستغرق ماله، أو ينقص النصاب لو أداه من المال، فاختلف أهل العلم في وجوب الزكاة عليه، فذهب جماعة إلى وجوب الزكاة عليه، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وذهب قوم إلى أنه لا زكاة عليه وهو قول عثمان، وإليه ذهب سليمان بن يسار، وابن سيرين، وبه قال مالك، وأصحاب الرأي، وابن المبارك، وقالوا: يمنع وجوب زكاة العين، ولا يمنع وجوب عشر الثمار والزروع، وهو قول أبي عبيد.

ومن كان ماله دينا على مليء وفي، فعليه إخراج الزكاة منه، فإن كان على معسر، فلا زكاة عليه حتى يقبضه، فإن قبضه فعليه إخراج زكاة ما مضى على أحد قولي الشافعي، ولو ضلت ماشيته، أو

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية