شرح السنة — ج 6
البغوي • الحديث • ج6 ص61
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
وهذا قول عمر بن عبد العزيز، ومالك.
وقال الحسن: في ركاز أرض الحرب الخمس، وفي ركاز أرض السلم الزكاة
وقال أبو حنيفة يجب في المستخرج من المعدن الخمس كالركاز.
وهو قول إسحاق وأحد أقاويل الشافعي.
وأوجب أبو حنيفة في كل جوهر ينطبع كالحديد والنحاس قياسا على الذهب والفضة، ثم ناقض، فقال: لا بأس أن يكتمه، فلا يؤدي منه الخمس.
#
