شرح السنة — ج 6
البغوي • الحديث • ج6 ص62
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
وشرط بعضهم الحول في المستخرج من المعدن من حين يخرج، ولا شيء في العنبر، قال ابن عباس: ليس في العنبر زكاة، هو شيء دسره البحر.
وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ: الخمس.
#
