شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 6

البغوي • الحديث • ج6 ص62

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

وشرط بعضهم الحول في المستخرج من المعدن من حين يخرج، ولا شيء في العنبر، قال ابن عباس: ليس في العنبر زكاة، هو شيء دسره البحر.

وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ: الخمس.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية