شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 6

البغوي • الحديث • ج6 ص69

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

عن الزكاة، فقال: " إن في المال لحقا سوى الزكاة، ثم تلا هذه الآية التي في البقرة {ليس البر أن تولوا وجوهكم} [البقرة: 177] "، الآية.

قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ليس بالقوي، وأبو حمزة ميمون الأعور ضعيف، وروى بيان، وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث، قوله: «إن في هذا المال حقا سوى الزكاة»، وهذا أصح

ويروى: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء»، قيل: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الملح».

قيل ذلك إذا كان في أرض أو جبل غير مملوك.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية