شرح السنة — ج 6
البغوي • الحديث • ج6 ص69
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
عن الزكاة، فقال: " إن في المال لحقا سوى الزكاة، ثم تلا هذه الآية التي في البقرة {ليس البر أن تولوا وجوهكم} [البقرة: 177] "، الآية.
قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ليس بالقوي، وأبو حمزة ميمون الأعور ضعيف، وروى بيان، وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث، قوله: «إن في هذا المال حقا سوى الزكاة»، وهذا أصح
ويروى: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء»، قيل: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الملح».
قيل ذلك إذا كان في أرض أو جبل غير مملوك.
#
