شرح السنة — ج 6
البغوي • الحديث • ج6 ص71
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم «زكاة الفطر صاعا من تمر، أو من شعير على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن محمد بن رافع، عن ابن أبي فديك، عن الضحاك، عن نافع
وفيه دليل على أن صدقة الفطر فريضة، وهو قول عطاء، وابن سيرين، وعامة أهل العلم.
وذهب أصحاب الرأي إلى أنها واجبة ليست بفريضة، والواجب عندهم أحط رتبة من الفريضة.
وفيه دليل على أن ملك النصاب ليس بشرط لوجوبها، بل هي واجبة على الفقير والغني، وهو قول الشعبي، وابن سيرين، وعطاء، والزهري، ومالك.
قال الشافعي: إذا فضل عن قوته وقوت عياله ليوم العيد وليلته قدر صدقة الفطر، يلزمه صدقة الفطر، وكذلك قال ابن المبارك، وأحمد.
#
