شرح السنة — ج 6
البغوي • الحديث • ج6 ص75
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
الشام حاجا أو معتمرا، وهو يومئذ خليفة، فخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الزكاة، فقال: «إني أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، فكان أول ما ذكر الناس من المدين حينئذ».
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، عن داود بن قيس.
وروى ابن عجلان، عن عياض، قال: ثم أنكر ذلك أبو سعيد، وقال: «لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم»
واختلف أهل العلم في وجوب صدقة فطر المرأة على زوجها، فذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، إلى وجوبها عليه، لما روي عن جعفر بن محمد، عن أبيه مرسلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم، «فرض زكاة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى ممن يمونون».
وذهب جماعة إلى أنها لا تجب عليه، وهو مذهب الثوري، وأصحاب الرأي،
#
