شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 6

البغوي • الحديث • ج6 ص80

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا توجب زيادة في الغرامة، بل يعزر، وهو قول الثوري والشافعي، وأصحاب الرأي.

وكان الأوزاعي يقول في الغال من الغنيمة: إن للإمام أن يحرق رحله، وكذلك قال أحمد، وإسحاق.

وقال أحمد في الرجل يحمل الثمرة في أكمامها: فيه القيمة مرتين، وضرب النكال، وقال: كل من درأنا عنه الحد، أضعفنا عليه الغرم.

وغرم عمر بن الخطاب حاطب بن أبي بلتعة ضعف ثمن ناقة المزني، لما سرقها رقيقه.

وروي عن جماعة من الصحابة أنهم جعلوا دية المقتول في الحرم دية وثلثا.

وكان إبراهيم الحربي يتأول خبر بهز بن حكيم على أنه يؤخذ منه السن التي وجبت عليه من خيار ماله، فلا يزداد في العدد، ويزاد بزيادة القيمة، وحمل الحديث على أنه يشطر ماله، فيؤخذ من خير الشطرين، وقرأ: وشطر ماله.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية