شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 6

البغوي • الحديث • ج6 ص96

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج.

وعن ابن عباس، قال: يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج.

وقال الحسن: إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين، والذي لم يحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن خالدا احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله».

والصنف الثامن: هم أبناء السبيل، فكل من يريد منهم سفرا مباحا يعطى إليه قدر ما يقطع تلك المسافة إذا لم يكن له ما يقطع به المسافة، سواء كان في البلد المنتقل إليه مال، أو لم يكن، وإن كان له في الطريق ببلد مال، فلا يعطى إلا قدر ما يصل به إلى ماله.

واختلف أهل العلم في جواز صرف الرجل جميع زكاة ماله إلى صنف واحد مع وجود سائر الأصناف، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز، وهو قول عكرمة، وإليه ذهب الشافعي، فقال: يجب على الرجل أن يقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجودين من الأصناف الستة الذين سهامهم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية