شرح السنة — ج 6
البغوي • الحديث • ج6 ص10
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى المائتين، ثم تستأنف الفريضة.
وهو قول أبي حنيفة، يحتجون بما روي عن عاصم بن ضمرة، عن علي حديث الصدقة، وفيه: «فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة ترد الفرائض إلى أولها».
وهذه الرواية ضعيفة لا تقاوم الحديث الصحيح الذي سبق ذكره من رواية أنس، وابن عمر، عن أبي بكر، وعمر.
وروى شعبة، وسفيان حديث عاصم بن ضمرة، عن علي، ووقفاه على علي، ولم يرفعاه.
وفي حديث عاصم ما هو متروك باتفاق أهل العلم، وهو أنه قال: في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض، ولم يقل به أحد من أهل العلم.
وقال محمد بن جرير الطبري: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين، فهو مخير، إن شاء استأنف الفريضة، وإن شاء أعطى عن كل خمسين حقة، وعن كل أربعين بنت لبون.
ثم من سلك المسلك الأعم قال: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
واختلفوا فيما إذا
#
