شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 7

البغوي • الحديث • ج7 ص241

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

ولو وضع المحرم يده على رأسه، أو المحرمة على وجهها، فلا شيء عليهما، لأنه لا بد لهما منه في غسل الوجه، ومسح الرأس في الوضوء.

ولو وضع على رأسه مكتلا أو طبقا، فاختلفوا فيه.

ولا بأس للمحرم أن يستظل، لما روي عن أم الحصين، قالت: رأيت أسامة وبلالا، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى يرمي جمرة العقبة.

وهذا قول عامة أهل العلم، وكره مالك، وأحمد للمحرم أن يستظل راكبا.

واختلف أهل العلم في أنه، هل يجوز للمرأة لبس القفازين؟ فذهب بعضهم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية