شرح السنة — ج 7
البغوي • الحديث • ج7 ص242
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
إلى أنه لا يجوز، فإن لبست، فعليها الفدية، وحرمها في الوجه واليدين، وذهب أكثرهم إلى أن لها ذلك، ولا شيء عليها لو فعلت، وهو أظهر قولي الشافعي، وجعلوا ذكر القفازين في الحديث من قول ابن عمر، وقال مالك: عن نافع، عن ابن عمر: ولا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين.
#
