شرح السنة — ج 7
البغوي • الحديث • ج7 ص255
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم، عن قتيبة بن سعيد، جميعا عن مالك.
قوله: بين القرنين: يريد العمودين اللذين فيهما الخشبة التي يعلق عليها البكرة، ويقال: قرنا البئر: منارتان تبنيان من حجارة، أو مدر على رأس البئر من جانبيها، فإن كانتا من خشب، فهما زرنوقان.
قال الإمام: يجوز للمحرم الاغتسال، ودخول الحمام، ودخول الماء، وتغييب رأسه فيه عند عامة العلماء، روى عكرمة، عن ابن عباس، قال: ربما قال لي عمر بن الخطاب: تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا، ونحن محرمون.
ودخل ابن عباس حماما بالجحفة وهو محرم، وقال: ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا.
#
