شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 7

البغوي • الحديث • ج7 ص29

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

قال الإمام: وفي الحديث دليل على أن من مات وفي ذمته حق لله تعالى من حج، أو كفارة، أو نذر صدقة، أو زكاة، أنه يجب قضاؤها من رأس ماله مقدما على الوصايا، والميراث، سواء أوصى به، أو لم يوص، كما يقضي عنه ديون العباد، وهو قول عطاء، وطاوس، وإليه ذهب الشافعي، وقال مالك: لا يقضي إلا بوصية، فإذا أوصى يقضي من ثلثه مقدما على الوصايا.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية