شرح السنة — ج 7
البغوي • الحديث • ج7 ص31
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
فقال: «حججت عن نفسك؟»، قال: لا، قال: «حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة»
قال الإمام: فيه دليل على أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره، سئل عبد الله بن أبي أوفى عن الرجل لم يحج، أيستقرض الحج؟ فقال: لا، وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وفي قول ابن عباس: فاجعل هذه عن نفسك، دليل على أن إحرام الصرورة عن غيره ينقلب عن فرض نفسه، وهو قول هؤلاء.
#
