شرح السنة — ج 7
البغوي • الحديث • ج7 ص261
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك.
وفي الحديث دليل على أن المحرم لا يجوز له قبول الصيد إذا كان حيا، وإن كان ميتا يجوز له قبول لحمه، وكذلك لا يجوز له شراء الصيد، وهو قول أكثر أهل العلم، وجوز أبو ثور شراءه.
#
