شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 7

البغوي • الحديث • ج7 ص264

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوا، أو يصاد لكم».

قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب.

قال أبو عيسى: والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر.

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: يجوز للمحرم أكل لحم الصيد إذا لم يصطد لنفسه، ولا اصطيد لأجله، أو بأمره وبإشارته، وهو قول عمر، وعثمان، وأبي هريرة، فإن اصطيد لأجله أو بإشارته، فلا يحل له، ويحل لغيره، روي أن عثمان أتي بلحم صيد وهو محرم بالعرج، فقال لأصحابه: كلوا، فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي.

وإليه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية