شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 7

البغوي • الحديث • ج7 ص265

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

ذهب عطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وروى عروة بن الزبير، أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام، وأراد بصفيف الظباء قديدها، يقال صففت اللحم، أصفه صفا.

وذهب قوم إلى أن لحم الصيد حرام على المحرم بكل حال، يروى ذلك عن ابن عباس، وهو قول طاوس، وقاله سفيان الثوري، واحتجوا بحديث صعب بن جثامة، وتأويله عند من أباحه ما قال الشافعي: إنه إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله، فتركه على التنزه كما روينا عن عثمان، رضي الله عنه، ولو أن محرما دل على صيد، فقتله المدلول، لا جزاء على الدال، وقد أساء بالدلالة، وذهب بعض الفقهاء إلى أن على الدال الجزاء، وهو قول أبي حنيفة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية