شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 7

البغوي • الحديث • ج7 ص272

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

العناق: الأنثى من أولاد المعز، والجفرة: الأنثى من أولاد المعز إذا بلغت أربعة أشهر.

وروي عن عثمان، أنه قضى في أم حبين بحلان من الغنم.

وأم حبين: دويبة على خلقة الحرباء عريضة البطن، والحبن: عظم البطن، والحلان والحلام: ولد المعزى، ويقال: الحلام: الحمل.

وعن عروة بن الزبير، أنه قال: في بقرة الوحش بقرة، وفي الشاة من الظباء شاة.

قال مالك: ولم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة، وهذا كله دليل على أن المثل المجهول في الصيد إنما هو من طريق الخلقة، لا من طريق القيمة، فإن هذه الأعيان من الغنم جزاء لما أصابه من هذه الصيود، سواء وفت بقيمتها، أو لم تف بها، ولو كان الأمر موكولا إلى الاجتهاد، لأشبه أن يكون بدله مقدرا.

وممن ذهب إلى إيجاب المثل من النعم: عمر، وعثمان، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عمر، وابن عباس، وغيرهم من الصحابة حكموا في بلدان مختلفة، وأزمان شتى بالمثل من النعم، فحكم حاكمهم في النعامة ببدنة وهي لا تساوي بدنة، وفي حمار الوحش ببقرة وهي لا تساوي بقرة، وفي الضبع بكبش وهي لا تساوي كبشا، فدل أنهم نظروا إلى ما يقرب من الصيد المقتول شبها من حيث الخلقة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية