شرح السنة — ج 7
البغوي • الحديث • ج7 ص274
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
وروي عن ابن عباس أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة، فأمر أن يفدى عنه بشاة، ومثله عن عمر، وعثمان في حمام مكة.
والحمام: كل ما عب وهدر.
وأما غير الحمام من صيد الطير إذا أصابه المحرم، أو في الحرم، ففيه قيمته يصرفها إلى الطعام، فيتصدق به، أو يصوم عن كل مد يوما وقيل فيما هو أكبر من الحمام من عظام الطير كالكركي، والبط، والحبارى: شاة، وهو قول عطاء.
وأما صيد البحر، فحلال للمحرم، قال الله سبحانه وتعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم} [المائدة: 96] الآية.
وكذلك ذبح ما ليس بصيد كالنعم، والدجاج، والخيل حلال للمحرم.
واختلفوا في الجراد، فرخص فيه قوم للمحرم أن يصيدها ويأكلها، وقالوا: هي من صيد البحر، يروى ذلك عن كعب الأحبار، وقال: إن هو إلا نثرة حوت ينثر في كل عام مرتين أراد بنثرة الحوت: عطسته.
#
