شرح السنة — ج 7
البغوي • الحديث • ج7 ص34
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
قال الإمام: أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فمن أحرم بالحج قبل دخول أشهر الحج لا ينعقد حجا عند أكثر أهل العلم، وهو قول جابر، وبه قال عطاء، وعكرمة، وإليه ذهب الشافعي، وقال: يكون عمرة، وهو قول عطاء، وقال ابن عباس: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج.
وقال أصحاب الرأي: ينعقد إحرامه بالحج.
أما العمرة، فجميع أيام السنة وقت لها إلا أن يكون متلبسا بالحج، وروي عن أنس، أنه كان بمكة، فكان إذا حمم رأسه، خرج فاعتمر.
يقال: حمم رأس فلان بعد الحلق، إذا اسود، وحمم الفرخ: إذا شوك، وهو بعد التزغيب.
وعن مجاهد، أن علي بن أبي طالب، قال: في كل شهر عمرة.
#
