شرح السنة — ج 7
البغوي • الحديث • ج7 ص32
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
وذهب قوم إلى أنه يجوز للصرورة أن يحج عن الغير، يروى ذلك عن الحسن، وعطاء، وهو قول مالك، والثوري، وأصحاب الرأي.
ولو أحرم بحج التطوع، وعليه فرض الحج، يقع عن فرضه عند الشافعي، ولو كان عليه حجة الإسلام وقد نذر حجا، فأحرم عن النذر، يقع عن حجة الإسلام، ثم بعده لو أحرم عن التطوع، يقع عن النذر.
قال زيد بن جبير: كنت عند ابن عمر، فجاءته امرأة، فقالت: إني نذرت الحج إلى البيت، ولم أحج حجة الإسلام، فقال: هذه حجة الإسلام وفي بنذرك.
وقال مالك، والثوري، وأصحاب الرأي: يصح التطوع بالحج، والفرض في ذمته، وقالوا: حجه على ما نوى، وروي ذلك عن الحسن، وعطاء، والنخعي.
#
