شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 7

البغوي • الحديث • ج7 ص81

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «انقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بحج، ودعي العمرة»، قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: «هذا مكان عمرتك»، قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم حلوا منها، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم.

وأما الذين أهلوا بالحج، أو جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافا واحدا.

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن مسلمة، وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، كل عن مالك

قال رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، وهو قول عامة أهل العلم.

واختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: «دعي العمرة»، فذهب بعضهم إلى أن المراد منه اتركيها إلى القضاء، أمرها بفسخ العمرة والخروج عنها حتى تقضي من بعد، فعلى هذا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية