شرح السنة — ج 7
البغوي • الحديث • ج7 ص84
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
وهو قول عطاء، ومجاهد، والحسن، وطاوس، أن القارن يكفيه طواف واحد، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
روي عن عطاء، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك».
وذهب قوم إلى أن القارن يطوف طوافين: أحدهما قبل الوقوف عن العمرة، والثاني بعده عن الحج، وهو قول الشعبي، وإليه ذهب سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وجاء في الحديث: «الطواف والسعي تو، وإذا استجمر فليستجمر بتو»، ومعنى التو: الوتر، وقيل معنى قوله: «الطواف والسعي تو»، أي: كل واحد سبع، وقيل: أراد أن الطواف الواجب طواف واحد، وكذلك السعي، سواء كان المحرم مفردا أو قارنا.
#
