شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 7

البغوي • الحديث • ج7 ص184

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن منجاب بن الحارث التميمي، عن ابن مسهر، عن الأعمش.

وهو الاختيار عند أهل العلم أن يرمي من بطن الوادي، ولا يجوز أقل من سبع حصيات.

قوله: قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.

إنما ذكر سورة البقرة لأن معظم المناسك مذكورة فيها، وقال عليه السلام: «خذوا عني مناسككم»، فتولى بيانها بفعله.

وسئل مالك: هل يرمى عن الصبي، أو المريض الذي لا يستطيع الرمي؟ فقال: نعم يرمى عنهما، ويتحرى المريض حين يرمى عنه، ويكبر وهو في منزله، ويهريق دما، فإن صح المريض في أيام الرمي رمى الذي رمي عنه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية