شرح السنة — ج 7
البغوي • الحديث • ج7 ص204
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
أبي سفيان، قال: «قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص»، قال الإمام: وكان هذا في العمرة، لأن الحاج يحلق بمنى، وقيل: إنما يجوز التقصير لمن لم يلبد رأسه، فأما من لبد، فعليه الحلق، روي ذلك عن عمر بن الخطاب، والتقصير: هو أن يقطع أطراف شعره، والحلق أفضل من التقصير، وأقل فرض الحلق أن يحلق أو يقصر ثلاث شعرات، وقال أصحاب الرأي: يحلق ربع الرأس.
والمرأة لا تحلق رأسها، بل تقصر، لما روي عن علي، وعائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى أن تحلق المرأة رأسها».
#
