شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 7

البغوي • الحديث • ج7 ص203

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

كان التقصير في نفوسهم أخف من الحلق، فمالوا إلى التقصير، وكان الأولى بهم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرهم عن الدعاء، لتأخرهم عن الطاعة.

وروى مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، أخذ من لحيته وشاربيه.

قال الإمام: أركان الحج خمسة عند الشافعي: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي بين الصفا والمروة، وحلق الرأس، أو التقصير.

وأركان العمرة: الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق، أو التقصير.

وفي الحلق قول آخر: إنه ليس بنسك، بل هو من استباحة المحظور، والأول أصح، فلو ترك شيئا منها لا يحصل التحلل، ولا يجبر بالدم.

والتقصير جائز عند عامة أهل العلم، روي عن ابن عباس، أن معاوية بن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية