شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 8

البغوي • الحديث • ج8 ص222

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن شعبة.

قال الإمام رحمه الله: فيه جواز استعارة الفرس للركوب، وكذلك كل عين أمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها يجوز إعارتها.

وقوله: «وإن وجدناه لبحرا» يريد: ما وجدناه إلا بحرا، وقرأ عبد الله بن كثير، وحفص بن عاصم «إن هذان لساحران» أي: ما هذان إلا ساحران.

وأراد به الفرس، شبهه بالبحر، أي: إن جريه كجري البحر، أو أنه يسبح في جريه كالبحر إذا ماج.

وفيه إباحة التوسع في الكلام، وتشبيه الشيء بالشيء بمعنى من معانيه وإن لم يستوف جميع أوصافه، وفيه إباحة تسمية الدواب، وكان من عادة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية