شرح السنة — ج 8
البغوي • الحديث • ج8 ص30
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
عن طاوس، عن ابن عباس، قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا باع الخمر، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها، فباعوها».
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن علي بن عبد الله، والحميدي.
وأخرجه مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم.
كل عن سفيان بن عيينة.
قوله: «قاتل الله اليهود»، أي: عاداهم الله، وقيل: لعنهم الله، وسبيل «فاعل» أن يكون بين اثنين، وربما يكون من واحد كقولهم: سافرت، وطارقت النعل، وقابلتها.
قوله: «فجملوها»، معناه: أذابوها حتى تصير ودكا، فيزول عنها اسم الشحم، يقال: جملت الشحم وأجملته واجتملته: إذا أذبته، وفيه دليل على بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيأته، وتبديل اسمه.
#
